الشيخ فاضل اللنكراني

96

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الحدود )

مسألة 4 : من أقرّ على نفسه بما يوجب الحدّ ولم يعيّن لا يكلَّف بالبيان ، بل يجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه ، به وردت رواية صحيحة ، ولا بأس بالعمل بها ، وقيّده قوم بأن لا يزيد على المائة ، وبعض بأن لا ينقص عن ثمانين ( 1 ) .

--> ( 1 ) مسالك الأفهام : 14 / 345 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 934 .